الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨تطبيقات القواعد الفقهية
336
فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ.
582
رَابِعُها أَنْ يَحْلِفَ بِمُكَنَّى الْيَمِينِ فَيُرَدُّ لِنَوَاهُ، كَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَوْ حَلَفْتُ أَوْ مَعَاذَ اللَّهِ أَوْ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَوْ حَاشَ لِلَّهِ أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْ اللَّهُ عَلَيَّ شَهِيدٌ أَوَ لَعَمْرُ اللَّهِ فَتَلْزَمُهُ مُرْسَلَةٌ؛ إِنْ أَرَادَ يَمِينًا فَحَنِثَ، وَقِيلَ: لَا يَمِينَ فِيهِ وَلَا لُزُومَ وَأَقْسَمْتُ بِاللَّهِ يَمِينٌ، قِيلَ وَكَذَا وَحَقِّ الْقُرْآنِ لِذِكْرِ اللَّهِ فِيهِ. 583 وَالْيَمِينُ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالْعَادَةِ وَتُعَلَّقُ الْأَسْمَاءُ بِمُسَمَّيَاتِهَا فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ إِنْ دَخَلَ وَلَوْ مَسْجِدًا وَفِي بَيْتِ الشَّعْرِ قَوْلَانِ وَالْأَرْجَحُ الْحِنْتُ بِهِ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ لَمْ يَحْنَتْ إِنْ أَكَلَ سَمَكًا بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَلَزِمَهُ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَعَلَيْهِ فَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ لَمْ يَحْنَتْ إِنْ ضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَزِمَ بِالْأَوَّلِ وَكَذَا حَالِفٌ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ مُعَيَّنَةً فَأَكَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا حَتْفَ أَنْفِهَا، أَوْ لَقَدْ صَلَّى الْهَاجِرَةَ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ قَدْ أَوْفَى فُلَانًا دَرَاهِمَ لَهُ عَلَيْهِ فَخَرَجَتْ زُيُوفًا وَالْمَرْأَةُ مَحْرَمَتَهُ، وَالصَّلَاةُ مُنْتَقَصَةٌ فَفِي حِنْثِهِ قَوْلَانِ.
584
585
وَغَيْرُ الْمُبَاحِ هُوَ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، كَوَحَقِ الْمَسْجِدِ وَالْكَعْبَةِ، وَحَيَاةِ فُلَانٍ وَرَأْسِهِ. وَلِلْحَالِفِ نَوَاهُ وَيَدِينُ، فَلَوْ قُلْنَا بِحِنْثِهِ بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ لَزِمَ حِنْثُ حَالِفٍ لَا يَبِيتُ تَحْتَ سَقْفٍ أَوْ عَلَى فِرَاشٍ إِنْ بَاتَ تَحْتَ السَّمَاءِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَا قَائِلَ بِهِ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْكُوزِ مَاءً فَصَبَّهُ فِي آخَرَ فَشَرِبَهُ مِنْهُ أُخْتِيرَ جِئْتُهُ، كَحَالِفٍ لَا يَشْرَبُ مِنْ
الْفُرَاتِ إِنْ شَرِبَ مِنْهُ بِإِنَاءٍ.
586
1 - السابق 281
- السابق ص 285
-3 - السابق ج 4 ص 305 باب معرفة موجب
الحنث.
4 - السابق ص 276 نص المتن وانظر أيضا المفتي فتاوى النكاح جواب: الحلف بالطلاق.
-5
- السابق ج 4 ص 309 باب معرفة موجب الحنث.