تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣٥

434

مقهور عقد ولا عهد 598 تخفيفا وفرجا لهم في حالة الاكراه مع ثباتهم على الايمان. وبالله التوفيق كما تقدم في الكلام على تخفيف الامام في الصلاة في الجزء الأول، وفى السرقة والاكراه في الثاني والرابع قال العلامة اللاعي في البدر التمام بعد أن ساق قضية السيدة زينب وزوجها أبي العاص، ما نصه: والحديث فيه دلالة على أن الزوجة إذا أسلمت قبل زوجها فالنكاح باق بينهما يعني لا ينفسخ، وإن كانت المداناة محرمة بعد نزول قوله تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)) (2) الممتحنة.

وهذا قد روي عن علي له، أخرجه حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب بأن علي بن أبي طالب قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. 599

7 ..

وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف] عن الشعبي عن علي: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها. 600 وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر] بن سليمان عن معمر عن الزهري: إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان ..

7.1

3 - أخرجه المتقي الهندي علاء الدين علي بن حسام الدين في كنز العمال، وجمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي في نصب الراية، والمناوي عبد الرؤف محمد المناوي في فيض القدير؛ بلفظ " لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ ". 599 - أخرجه عبد الرزاق (12661 (1757)، وسعيد بن منصور (46/ 2)، والطحاوي في "شرح معاني "الآثار" (3 260). قال ابن حجر وإسناده قوي. انظر: "فتح الباري" (509/ 9). والطحاوي شرح المعاني 3 260، وذكره ابن حزم في المحلى 504/ 7 من طريق حماد به. 600 - عبد الرزاق في مصنفه 84/ 6، 17572، ح 10084، 12661 من طريق ابن عيينة به. 1 60 - ابن أبي شيبة 93/ 5.