الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٦??؛
ولكنَّ المانع وهو بقاء النصاب منع إيجاب الضمان عليه، فإذا رجع الثاني ارتفع المانع ووجب الضمان بالمقتضي.
621
وفي النيل وشرحه: وإذا شهد شاهدان أنَّ فلانا حلف بعتق أمته أنها لا تدخل هذا البيت وشهد شاهدان آخران أنها قد دخلت ذلك البيت بعدما حلف لها سيدها فحكم الحاكم بعتقها، ثم رجع الشهود أجمعون، فالشاهدان باليمين ضامنان لقيمتها، وإن رجع الشاهدان بالدخول وحدهما ضمنا، وإن رجع الشاهدان باليمين بعد رجع عليهما الشاهدان بالدخول بما غرما
وإن شهد شاهدان أن فلانا تزوج فلانة ورجعا فلا يشتغل بهما وعليهما التوبة، وإن مات الرجل أو المرأة المشهود عليهما فورث أحدهما الآخر فالشاهدان ضامنان
لذلك.
وإذا شهد شاهدان أن فلانا طلق امرأته وقد، مسها، فحكم الحاكم بطلاقها فرجعا فلا يشتغل برجوعهما ويضمنان للزوج ما أصدق لامرأته، وإن لم تكن الفريضة ضَمِنا صداق المثل للزوج، وإن فرض لها الزوج ولم يمسها ضمنا للزوج نصف الفريضة، وإن لم تكن الفريضة ولم يمس الزوج فهما ضامنان المتعة للزوج، وإن شهدا على الطلاق والزوج حي ورجعا بعد موته فلا يضمنان من الميراث شيئا، وأما إن مات الزوج فشهدا بعد موته أنه طلق امرأته ثلاثا قبل موته ثم رجعا عن شهادتهما فهما ضامنان للمرأة ميراثها منه.
وإن شهد شاهدان على رجل أنه حلف لامرأته بطلاقها ثلاثا لا تدخل هذا البيت فشهد شاهدان آخران أنها قد دخلت ذلك البيت بعد اليمين ثم رجع الشهود
كلهم أجمعون، فالجواب كالجواب في الحلف بالعتق.
621 - انظر: العناية شرح الهداية 1707. الكتابة الفاسدة.