الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٨457
وإن مات المشهود عليه وورثه الشاهدان فإن ورثا ماله كله فليس عليهما إلا التوبة لأنهما لم يتلفا إلا، مالهما ويجوز لهما أن يأخذاه من مال المشهود له من حيث لم يجعلا إلى أنفسهما سبيلا.
وإن ورث معهما غيرهما ضمنا لمن ورث معهما سهمه من الميراث، وإن مات المشهود له فورثه الشاهدان غرما للمشهود عليه وإن مات المشهود له فورثه
المشهود عليه كله ولم يرث غيره فيه شيئا فليس على الشاهدين شيء. وإن ورث معه غيره ضمنا ما يقابل الوارث الذي معه،، وإن غرم الشاهدان من أنفسهما أخذا ما غرما من مال المشهود له من حيث لا يجعلان إلى أنفسهما
سبيلا. وإن مات المشهود عليه فورثه المشهود له كله ولم يرث معه أحد، فليس على الشاهدين شيء إلا التوبة وإن ورث معه غيره فعليهما أن يغرما ما ورث الذي ورث
معه.
وإذا شهد شاهدان على أرض رجل أو على أشجاره أنها مشاع فأثبت الحاكم ذلك للمشاع فرجعا عن شهادتهما ضمنا لصاحب الأرض والأشجار، وكذلك إن شهدا على أرض المشاع أو أشجاره أنها لهذا الرجل فحكم له الحاكم بها ثم رجعا عن شہادتهما ضمنا لأهل المشاع.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا بالتعدية فقتله الولي ثم رجعا قتلا به فإن رجع واحد قتل، وقيل: يغرمان الدية إذا رجعا، وإن رجع واحد غرمها، وقيل:
نصفها.
وإن شهدا على رجل أنه قتل رجلا خطأ فحكم الحاكم على العاقلة بالدية فرجعا فلا يشتغل بهما ولتغرم العاقلة وعليهما غرم الدية لهم إن أعطوها، وإن شهدا