الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٥٩458
على ما دون النفس من الجراحات فأخذ المجروح القصاص أو الدية فرجع الشاهدان ضمنا للمقتص منه الدية، وكذلك الخطأ على هذا الحال. وإن شهدت امرأتان ورجل على رجل أنه قتل رجلا فقتل المشهود عليه فرجعت إحدى المرأتين فإنها تضمن الدية.
وقيل: عليها ضمان ربع الدية، وقيل: نصف الدية، وإن رجعتا فعليهما النصف، وكذا إن رجعا مع الرجل فعليهما النصف وعلى الرجل النصف. وإن شهدت أربع نسوة مع رجل على رجل أنه قتل رجلا فقتله ولي المقتول فرجعت إحداهن أو اثنتان فلا ضمان عليهما.
وإن رجعت إحدى الباقيتين ضمنت الثلاث الراجعات ربع الدية بينهن أثلاثا، وإن رجعت الرابعة ضمن نصف الدية بينهن أرباعا، وإن رجع الرجل ضمن النصف الآخر، وكذلك إن رجعوا فعليهن نصف على الرؤوس وعليه نصف وكذا إن كثر
6230
النساء مع الرجل. وفي الأثر ": إذا قصد الحاكم الحكم بشاهدين وحكم فرجع أحدهما غرم الكلَّ لأنه لولاه لم تجز شهادة الآخر، قال الشيخ خميس صاحب المنهاج ": أرجو أنه رأي جابر ومسلم وأبي علي وأبي الحواري، وقيل: النصف لأنه لولا الآخر لم تجز شهادته هو، وهو قول أبي المؤثر ....
وكل شهادة وقعت مع الحاكم من شاهد، فرجع عنها من قبل الحكم بها، بسبب من الأسباب، إنه لا غرم عليه.
623
6 - شرح النيل للقطب اطفيش 1/ 199 فما بعدها.
624 - شرح النيل للقطب اطفيش 203/ 13. التاج المنظوم السابق (7/ 180؛ الباب الثالث
والعشرون في الرجوع عن الشهادة وعن الحكم منهج الطالبين السابق 5 ص 605 مكتبة مسقط.