تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٠

459

وان رجع بعد أن حكم بها الحاكم وقبض المحكوم له ما حكم له به بشهادته فالراجع غارم قسطه مما شهد به على عدد الشهود الذين شهدوا معه، إن كان الحاكم قصد الى الحكم بشهادتهم جميعا.

وقيل: إن بقي من الشهود من يتم به الحكم أن لا حكم ولا ضمان على الراجع

منهم.

وان كان الحاكم تعمد الحكم بشهادة شاهدين منهم، ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة، أمضى الحاكم الحكم الذي قد كان حكم به بشهادتهما وألزمهما غرم ما شهدا عليه.

الله.

وإن رجع أحدهما غرم ذلك المال كله، لأنه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر. وأرجو أنَّ هذا راي جابر ومسلم وأبي على وأبي الحواري رحمهم وقول يغرم النصف، لأنه لولا شهادة الآخر لم تجز شهادته، وهو أيضا وحده. ويوجد ذلك عن أبي المؤثر رحمه الله.

وأما إذا رجع المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم. فقيل: تنقض القضية، ولا غرم في ذلك على أحد.

وقيل: إن القضية لا تنتقض، ولا ينقضها رجوع المعدل، ولكن اذا كان المعدل اعتمد لتعديل من لا عدالة له فليتق الله، وليغرم للمشهود عليه ما أتلف من

ماله ..... 625

625 - منهج الطالبين السابق 5 ص 605 - 606 مكتبة مسقط. والتاج السابق.