الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٦٢461
ومن قال قصاصا فهو إلى أولياء المقتول إن شاءوا اقتصوا أو أخذوا الدية أو عفوا فكل ذلك إليهم، وإن كان ما دون النفس كفقد عضو وتم التنفيذ وطلب المنفذ فيه القصاص فله ذلك أو دية عضوه فله ذلك أو العفو فله ذلك ولا بد من تعزير الراجع على أي حال. وقد مرت في الجهد.
وإن قال شُبّه لي أو أخطأت فيه وأردت غيره أو … كذا وكذا، مما فيه قبول الشبهة فالتعزير والضمان دون القصاص والحد وقد سبق بحث هذه المسألة في
محلها. 626
626 - انظر: ج 2 من هذا الكتاب الفرع الرابع الشك في الشهادة وجهد المقل وأدب القضاء
للباحث.
٣٬٤٠٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.