تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٢

461

ومن قال قصاصا فهو إلى أولياء المقتول إن شاءوا اقتصوا أو أخذوا الدية أو عفوا فكل ذلك إليهم، وإن كان ما دون النفس كفقد عضو وتم التنفيذ وطلب المنفذ فيه القصاص فله ذلك أو دية عضوه فله ذلك أو العفو فله ذلك ولا بد من تعزير الراجع على أي حال. وقد مرت في الجهد.

وإن قال شُبّه لي أو أخطأت فيه وأردت غيره أو … كذا وكذا، مما فيه قبول الشبهة فالتعزير والضمان دون القصاص والحد وقد سبق بحث هذه المسألة في

محلها. 626

626 - انظر: ج 2 من هذا الكتاب الفرع الرابع الشك في الشهادة وجهد المقل وأدب القضاء

للباحث.