الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤١تطبيقات القواعد الفقهية
339
ويؤمر الحالف أن لا يجعل اليمين عقبة أمام طاعة الله عز وجل؛ إن رأى في إتيان ما أقسم عليه أصلح لدينه، لقوله وَ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ النور آية (22) وقوله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ."
091
فعله إلا في زمان معين أو في حالة معينة فتراعي نيته كما يراعى الظرف المواتي لذلك الفعل من زمان أو أحوال وكذلك القرائن إن دلت على مراده المقيد لإطلاق لفظه قرينةٌ، وقد سبق بيان دليل ذلك فلا داعي إلى إعادته."
وقد سبق النقل عن القطب الله قوله "وَالْيَمِينُ عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالْعَادَةِ"
وانظر "الفرع الثالث والعشرون الأيمان" وضم الجميع معا تكمل لك الفائدة بإذن الله. 1 - أخرجه بهذا اللفظ مسلم باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه" من حديث أبي هريرة، وبلفظ وليترك يمينه وبلفظ وليفعل، والشيباني الأحاد والمثاني حديث أذينة، ج 4 ص 569 ح 2727، والحميدي الجمع بين الصحيحين: أفراد مسلم، والبيهقي الصغرى والكبرى، الأيمان والكفارة بالمال، و " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا" من طريق أبي هريرة، وبلفظ " فأتى الذي هو خير فهو كفارته" والنسائي الأيمان، الكفارة قبل الحنث، والكفارة بعد الحنث، والطبراني الكبير من حديث أذينة و من حديث ابن عباس، ومالك فيمن حلف أو نذر، وابن ماجة فيمن قال كفارتها تركها، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده، والترمذي في الكفارة قبل الحنث، وغيرهم.
6