تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦٦

محرّم له وعدمه موجب له، فإذا وقع واجبا ثم عورض وجب ألا ينظر لمعارضه إلا إن كان أرجح.

على أنَّ السبكي جوز عند التعارض قبل الحكم البيع بالأقل بعد إشهاره ما لم يوجد راغب بزيادة وبهذا يُعلم ما في إطلاق شيخنا عنه منع البيع عند التعارض ويجري ذلك كله في نظائر هذه المسألة …

والفرق بين ما قبل الحكم وما بعده واضح كيف والدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الإبتداء؟ وأيضا فالتعارض قبل الحكم محرم له وعدمه موجب له فإذا وقع واجبا ثم عورض وجب ألا ينظر لمعارضه إلا إن كان أرجح، على أن السبكي جوز عند التعارض قبل الحكم البيع بالأقل بعد إشهاره ما لم يوجد راغب بزيادة وبهذا يعلم ما في إطلاق شيخنا عنه منع البيع عند التعارض ويجري ذلك كله في نظائر هذه المسألة .. 628

628 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 347/ 10.