الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣تطبيقات القواعد الفقهية
341
والقَذف السَّبُّ وهي القذيفة. والقَذَفُ بالحجارة: الرَّمْيُ بها. يقال: هم بين حاذفٍ وقاذف وحان وقاذ على الترخيم، فالحاذفُ بالحصى، والقاذف بالحجارة. ابن الأعرابي: القذف بالحجر والحذف بالحصى. الليث: القذْفُ الرَّمْيُ بالسَّهم والحصى والكلام وكل شيء. ابن شميل: القِذافُ ما قَبَضْتَ بيَدك مما يَمْلأُ الكفّ فرَمَيْتَ به.3 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّنَةُ أَوْ حَةٌ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى
093
امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌ فِي ظَهْرِكَ .... 594 أَبُو هُرَيْرَةَ هِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ "595
الفرع الخامس والعشرون الأمان
الأمان مأخوذ من الأمن وهو أن يؤمِّنَ الإنسانُ آخرَ على نفسه من أي خطر يصيبه أي يعطيه الأمانَ قال في اللسان" أمِنَ الأَمانُ والأمانة بمعنى. وقد أَمِنْتُ فأَنا أَمِنْ، وَآمَنْتُ
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري في النهاية في غريب الحديث والأثر مادة: قذف. وغيرهم،
والله أعلم بصحته. 2 - اللسان مادة قذف.
- أخرجه البخاري: باب إذا رمى أو قذف و يدرأُ عنها العذاب، ومسلم وأبو داود وابن ماجة في اللعان واحمد في مسند أنس بن مالك، والطحاوي في المشكل " البينة أوحد .. " وغيرهم. وانظر: الجزء الثاني من هذا الكتاب؛ الكلام على إقامة الحد هل يشترط فيه طلب المقذوف أم لا. 1 - أخرجه البخاري في قذف العبيد، ومسلم في التغليظ على من قذف مملوكه، والنسائي في قذف المملوك، والترمذي النهي عن ضرب الخدم، وأحمد مسند أبي هريرة وغيرهم.