الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨٥484
ربَّحَ العموم في كل مشرك سواءً أكان ذمّيًا أو غيره - عن القول بعدم السقوط: (وهو ضعيف ليس بشيء).
646
وكذا الفروج فيجب التخلي عنها فور العلم بالحرمة كمن جمع بين الأختين ومن كانت تحته من تحرم عليه بالرضاع أو النسب، وكمن تزوجها اثنان فأكثر في عقدة واحدة وهم لا يعلمون؛ وذلك كمن كان لها أولياء متفرقون فزوجها كل واحد منهم دون علم الثاني ولم تعلم هي الا بعد الدخول وهكذا في أمثالها أما الأولاد فينسبون إلى أبيهم بالنكاح الفاسد كما هو معلوم في محله، ذلك لأنه لما انكشف الأمرُ وثبتت الحرمة بينهما بطل النكاح ووجب التخلي، وبقيت بينهما علاقة الرحم والأولاد أولادهما فينسبون الي أبيهم ولهم وعليهم جميع الحقوق والواجبات التي بين الوالد وولده كما في النكاح الفاسد فليحرر وكمسألة المفقود إذا تزوجت امرأتُه ثم قدم المفقود؛ فالأول أولى بها قبل نكاحها، والثاني أولى بعد دخوله بها على الصحيح، وفيما بعد العقد وقبل البناء خلاف.
647
646 - انظر: التيسير للإمام القطب ج 376/ 1:تفسير فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) البقرة و 338/ 5 - فما بعدها تفسير: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) الانفال، تحقيق طلاي ط 21439 هـ 2018 م والہيميان ج 427/ 5? 429 وج 7 ص 207 - 218 والقرطبي ج 6 ص 510 وج 7 ص 401 - 404، وبيان الشرع للعلامة محمد بن ابراهيم الكندي ج 36 ص 234 - 236 و 70 ص 292 و 14/ 71، والمشارق لنور الدين السالمي: ص 526 كذاك حكم راجع عن دينه. البيت و 564 فما بعدها في توبة المحرم والمستحل. الناشر مكتبة الإمام نور الدين، والمصنف للكندي ج 41 ص 152 وانظر: المدونة الكبرى ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م ن وزارة التراث ص 230 فما بعدها.
647 - انظر: كتاب التعارف لابن بركة 76 - 78 وقد سبق الكلام في هذه المسألة، انظر: الجزء الثاني درء الحد بالشبهة والخامس (المقدمة) والسادس (سكوت من هني بمولود) من هذا الكتاب.