تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٥

ملك الصيد، وأحد العيوب على الزوجة، والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلاً، وملك المكاتب زوجة سيده والوقف على الزوجة أي إذا وقفت زوجته

عليه.

فالأصح في الكل [هنا] أنَّ الطارئ كالمقارن، ويؤثر مثله، ويعطى حكم المقارن. فيحكم للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال، وللمسافر بعدم الترخص في الأولى، وبالترخص في الثانية، وبإزالة الملك عن الصيد، وبإثبات الخيار للزوج، وبرجوع البائع في عين ماله، وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة، كما لا يجوز نكاح من وقفت عليه ابتداء

2 - طَرَيَانُ القدرة على الماء في أثناء الصلاة ونية التجارة بعد الشراء، وملك الابن على زوجة الأب والعتق على من نكح جارية ولده واليسار ونكاح الحرة على حرّ

6

نكح أمة، وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر، وملك الإنسان عبداً له في ذمته، دين والإحرام على الوكيل في النكاح، والاسترقاق على حربي استأجره مسلم، والعتق على عبد آجره سيده مدة. فالأصح في الكل [هنا] أنَّ الطارئ ليس كالمقارن، ولا يؤثر نهائيًّا، فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة، ولا ينفسخ النكاح في الصور الأربع، ولا يسقط المهر والدين عن ذمة العبد، ولا تبطل الوكالة، ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين.

1 - جُزم بأن الطارئ كالمقارن في صور، ويعطى حكمه قولاً واحداً، منها:- جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما. وفي المكي لا يجتهد في القبلة جزما.

البزدوي باب النهي. 1 ص 58 البرهان في أصول الفقه (2 (585 والجزء الثالث من هذا الكتاب "اختلاف العلماء في السفر المبيح للقصر والفطر"