تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٠٦

وطَرَيانُ الكثرة على الماء النجس والرضاع المحرم، والردة على النكاح، ووطء الأب، أو الابن أو الأم، أو البنت بشبهة، وملك الزوج الزوجة وعكسه، والحدث العمد على الصلاة، ونية القنية على عروض التجارة، وأحد العيوب على الزوج.

6

2 - وجزم بخلافه، وأن الطارئ ليس كالمقارن قولاً واحداً في صور، منها:- طريان الإحرام وعدة الشبهة وأمن العنت على النكاح والإسلام على السبي فلا يزيل الملك، ووجدان الرقبة في أثناء الصوم، والإباق، وموجب الفساد على الرهن، والإغماء على الاعتكاف والإسلام على عبد الكافر، فلا يزيل الملك، بل يؤمر

681

بإزالته. 81

وتقدم بفضل الله توضيح ذلك عند كلام السبكي والتحقيق: أنَّ وجود الشيء في الدوام بمنزلة وجوده في الإبتداء؛ إلا ما استثنى والمستثنى لا يكون هو القاعدة ......

فقارن بين ذلك وخذ زبدة الفائدة.682

والتابع يسقط بسقوط المتبوع.

[وإن أزيل المتبوع هل يزال التابع كما هو شأن التابع أو لا؛ لأنه بوجوده صار مستقلا رجّح بعضُهم الأول، وبعضهم الثاني، ولعله الأقرب؛ لأنه يغتفر في الدوام في مثل ذلك ما لا يغتفر في الإبتداء ولأن البائع مقصر بعدم شرط القطع نظير ما يأتي هذا كله إن استحق البائع الإبقاء، وإلا كأن غصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فقيل يبطل البيع وقيل يصح، ويتخير مشتر جهل، وهو الأوجه.

واختلف جمع متأخرون في أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع هل تدخل

681 - انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 2 (976 الأشباه والنظائر (ص: 185) وانظر التعليق السابق.

682 - انظر: ص. 50 فما بعدها من هذا البحث. والأشباه والنظائر للسبكي 1 ص 315. السابق.