الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠٧506
في بيعها، والذي يتجه الدخول حيث عُلم أنها منها سواء أنبتت من جذعها، أو عروقها التي بالأرض؛ لأنها حينئذ كأغصانها بخلاف اللاصق بها مع مخالفة منبته لمنبتها؛ لأنه أجنبي عنها وإذا دخلت استحق إبقاءها كالأصل كما رجحه السبكي
من احتمالات.
قال ابن الرفعة وما عُلِم استخلافه كشجر الموز لا شك في وجوب إبقائه وتوقف فيه الأذرعي أي من حيث الجزم لا الحكم كما هو ظاهر ثم قال وشجر السماق يخلف حتى يملأ الأرض ويفسدها، وفي لزوم هذا بعد.
ورُدَّ بأن البائع بتركه شرط القطع مقصر. 3
683
ومنها: إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه، ولو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله.
ومنها: الجنون لا يمنع ابتداء الأجل في الدين.
ومنها الوصية بملك الغير هل تصح وتبقى معلقة التنفيذ حتى إذا ملكه الموصي بعد ذلك أخذه الموصى له؟ خلاف الراجح عدم الصحة لحديث: لا طلاق الابعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك .. "
ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية.
قال الإسنوي: «وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها، فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصى له كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية بل الصحة هنا أولى» انتهى،
وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الإبتداء ما لا يغتفر في الدوام.
683 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج (305/ 0)