تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١١

510

التعليق، واللفظ لا يدل عليه بوجه من الوجوه؟ فإن قلتم قصد التعليق حين حلف قلنا إذا يلزمكم أن تقولوا بطلاقها إذا قصده في وقت من الأوقات المستقبلة ولو لم يتلفظ بكلمة لأنكم قد اعتبرتم القصد فقط.

تبصر خليلي هل ترى من ظعائن … تحملن بالعلياء من عهد جرهم

ثم قال: واعلم أنه قوله بالطلاق أو بطلاق هند أو بطلاق الثلاث نظير قوله بالصلاة بالصيام بالصدقة بالحج أتراه يلزمه شيء من هذه العبادات إذا تلفظ بشيء منها على جهة القسم فهو بخلاف قوله علي الله صلاة أو صدقة إن وقع كذا فهذا عقد في معنى النذر والأول حلف بغير الله، وكذلك قوله بالنكاح بالطلاق بالعتق بالتدبير لا يوجب شيئا بخلاف قوله على قصد الإنشاء: تزوجت أو طلقت أو أعتقت أو دبرت، والفرق ظاهر والحق واضح والله أعلم لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها، فالمشہور وقوع الطلاق، ونص أحمد: إذا قال لها: إذا حضت فأنت وضرتك طالق، فشہد النساء بحيضها.

تطلقان جميعاً، وفى وجه لا تطلق. وهكذا. 688

687

ومنها ملك الكافر العبد المسلم في الصور المعروفة، وملك من يعتق عليه بالشراء ثم يعتق اغتفرنا ابتداء الملك ولم يغتفر دوامه كشراء المسلم أحد أبويه مثلا فإنه يصح ابتداء ليتسنى له عتقهما، لكن لا يصح دوامه والاستمرار عليه لحديث: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر

719"

687 - جوابات الإمام السالمي، ج 3 ص 190 - 191. وانظر: كتاب الإيلاء السابق. 688 - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (428/ 1)