الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥١٥514
الإيلاء فإن شاء خطبها إذا بقي من السنة أقل من أربعة أشهر ولا يطأها حتى تمضي السنة وإن هو أراد غير ذلك فليطعن طعنة واحدة حتى تغيب الحشفة لا يزيد على ذلك ثم لينزع عنها ويُشهد على رجعتها وإن وَطِئَ أكثر مما وصفت لك حرمت عليه أبدا.
يمين
6941
قال أبو سعيد هذا إذا حلف بطلاقها أن لا يطأها فهو كما قال، وأما إذا حلف لا يطؤها إلى سنة فإن وطئها فإنما عليه كفارة يمين وينهدم عنه الإيلاء وإن لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء فإن ردها وطها قبل السنة فإنما عليه كفارة ونحو هذا في زيادة مضافة إليه. وفى "المصنف: من حلف بطلاق زوجته واحدة أن لا يطأها فإذا مضت أربعة أشهر ولم يطأ فقد بانت بالإيلاء وإن وطها وأتم الجماع فسدت عليه أبدا ولكن الذي يؤمر به أن يطعن بذكره في موضع الوطء طعنة قدر ما يلتقي الختانان وتغيب الحشفة وحدها ويجب الغسل ثم ينزع فإذا فعل ذلك فقد حنث في يمينه فإن كان بطلاق واحد أو اثنين فقد وقع عليها ذلك الطلاق وهو أملك برجعتها يردها إذا أرادها كانت زوجته بما بقي من الطلاق وإن هو تركها ولم يفعل كذا حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء وهي تطليقة بائنة".695
ونحو هذا في "منهج الطالبين "696 وفي "جامع أبي الحسن البسيوي" ما نصه: "وإن قال هي طالق إن وطئها فتركها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة حلت بها للأزواج حين انقضاء الأربعة ولا عدة عليها غير ذلك وإن جامعها فأمضى الجماع حرمت أبدا وإن وطئها بقدر ما يلتقي
694 - بيان الشرع 395/ 52.
695 - المصنف 131/ 38
696 - منهج الطالبين 16 / ق 2 / التراث 123 وج 8 ص 588 مكتبة مسقط