تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢١

520

ولو وجب القصاص على رجل ثم وجد سبب إرث الولد (له) فإنه يسقط كما إذا قتل الأب عتيق زوجته فإن القصاص يثبت لها فإذا طلقها ثم ماتت ورثه الابن ثم يسقط.

ومن عليه دين وهو نقد فأتلف ربُّ الدين شيئا للمديون متقوما بقدر ذلك النقد فإن القيمة تجب على المتلف ثم تسقط عنه بالمقاصصة. ولو تزوج (عبده) معتقة فأتت بولد فولاؤه لمولى الأم (فلو عتق الأب بعده انجر إلى مواليه، فلو مات موالي الأب ولم يبق منهم أحد لم يعد إلى موالي الأم) بل يخلفه المسلمون ويبقى لبيت المال.

ولو زوج أمته بعبده وجب المهر ثم يسقط (ومثله قتل ابنه وجب القصاص ثم يسقط بسبب الأبوة.

ولو تكفل ببدن ميت صح، أو حي فمات بطلت الكفالة. ويجوز للمفلس أن يستدين (مؤجلا) على المذهب، ولو حجر عليه بفلس (حل ما عليه من الدين في قول.

ولولي المجنون أن يقترض له مؤجلا ولو جن حل عليه في قول. ويجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل، ويمنع دوامه على قول، صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن، ولكن المعتمد خلافه، ومنها - وهي أجل مما تقدم -: الفطرة، لا يباع فيها المسكن والخادم.

ولو أذن لأمته في التجارة ثم استولدها ففي بطلان الإذن خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة، ويجوز أن يأذن ابتداء لمستولدته وأمته. ولو تبايعا متباعدين وقلنا: يثبت خيار المجلس وهو أصح احتمالي الإمام وقطع به المتولي فقد أثبتنا ابتداء الخيار مع التفرق ولم نثبت دوامه مع التفرق، أوصى على أولاده ثم لم توجد فيه