تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨١

A.

بالله وترك السنة ونكث الصفقة، قيل: ما ترك السنة؟ قال: "الخروج عن الجماعة"

ونكث الصفقة أن يبايع رجلا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وعن ابن مسعود: هن أربع.

وقال ابن عمر سبع، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: تسع، وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر سبع، قال: هن إلى سبعين أقرب منهن إلى سبع، وعن ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وعنه: ليس فيما يعصى الله به صغير، وقيل: كل ما أوعد الله عليه بالنار فكبيرة، وقال بعض السلف ما وجب عليه الحد في الدنيا فهو كبيرة، وقيل: إنها مهمة لا يعرف عددها كليلة القدر وساعة يوم الجمعة، وقال ابن مسعود لما سئل عنها: اقرأ من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها؛ عند قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا) (31) النساء. فكل ما نهى الله عنه فى ذلك كبيرة وقال أبو طالب مكي: سبع عشرة من جملة

الأخبار. وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم أربع في القلب: الشرك والإصرار والقنوط والأمن وأربع في اللسان الزور والقذف واليمين الغموس - وهي التي يحق بها باطلا أو يبطل بها حقا، وقيل: التي يقطع بها مال المسلم ولو سواكا من أراك سميت لأنها تغمس صاحبها في النار - والسحر وهو كل كلام يغير الإنسان وسائر الأجسام عن موضوعات الخلقة وثلاث في البطن شرب الخمر والمسكر وأكل مال اليتيم وغيره، ظلما، وأكل الربا واثنتان في الفرج الزنى

واللواط واثنتان في اليدين القتل والقطع، والتعذيب والجرح، والمثلة.