تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٤

113

يمرر خليج ماء له أجراه من العُريض 139 في مال محمد ومنعه محمد - د - واللهِ ليَمُرَّن به، ولو على بطنك، فأمر عمرُ الضحاك أن يمر به أي يجريه في أرض محمد بن

مسلمة .. ) 140

الخ.

الدين

فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا انظر: علي بن خليل الطرابلسي، أبو الحسن، علاء (المتوفى: (844 هـ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 1711، الناشر: دار الفكر. الذخيرة للقرافي ج 45/ 10 ابن فرحون تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 142/ 2، السابق. والحديث سيأتي تخريجه بإذن الله.

139 - الخليج النهر الصغير يقطع من النهر الكبير يمر في قناة شبيهة بالساقية عند العمانيين قال ابن منظور الخليج: شعبة تتشعب من الوادي تنقل بعض مائه إلى مكان آخر، والجمع خلج وخلجان. والخليج نهر في شق من النهر الأعظم، وهو يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. لسان العرب 813؛ ويعني بذلك أن الضحاك أراد أن يستحدث ساقية (قناة) في حائط محمد بن مسلمة ولم يكن له سابقة حق معه إلا الجوار. كما سيأتي وفي بعض الروايات "ربيعا" مكان "خليجا" والمعنى متقارب. والعُريض بتصغير عرض بفتح العين أو ضمها واد بالمدينة به أموال لأهلها، ذكر في المغازي: "خرج أبو سفيان من مكة حتى بلغ العريض، ثم انطلق هو وأصحابه هاربين إلى مكة، وقد ورد ذكره في الشعر الجاهلي أيضًا، انظر ياقوت: معجم البلدان: 4. ص: 114.

أخاك

140 - الحديث أخرجه مالك، والطبراني، والشافعي، والبيهقي. " ونصه: كما عند البيهقي " .. مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمره في أرض لمحمد بن مسلمة؛ فأبى محمد فكلم فيه الضحاك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال: محمد بن مسلمة: لا. فقال عمر:: لم تمنع ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر الله ليمرن به ولو على بطنك" وهو في الموطأ برواية محمد بن الحسن بزيادة " فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فأبى محمد" وبزيادة بلفظ: "فأمره عمر أن يجريه" موطأ مالك باب الصلح في الشرب رواية محمد بن الحسن ح 834، وباب القضاء في المرافق رواية يحيى الليثي ح 1431، بلفظ: " فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر أن يمر به