تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٣

122

قال ابن الهمام: لو قال لها يا مطلقة بالتشديد أو يا طالق وقع ولو قال أردت الشتم لم يصدق لأن النداء استحضار بالوصف الذي تضمنه اللفظ إذا كان يمكنه إثباته بذلك اللفظ بخلاف قوله يا ابني لعبده ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان

وهو حسن.

وينبغي على قياس ما في العتق لو سماها طالقا ثم ناداها به لا تطلق وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عيينة عن خيثمة بن عبد الرحمن أنَّ امرأة قالت لزوجها: سَمّني فسماها الطيبة فقالت ما قلت شيئا فقال هات ما أسميك به فقالت: سمني خلية طالق قال فأنت خلية طالق، فجاءت إلى عمر له فقالت له: إن زوجي طلقني فجاء زوجها فقص القصة، فأوجع عمر رأسها وقال له خذ بيدها وأوجع رأسها.

ولو قال طلقتك أمس وهو كاذب كان طلاقا في القضاء ولو قال فلانة طالق ولم ينسبها أو نسبها إلى أبيها، أو أمها، أو أختها، أو ولدها، وامرأته بذلك الاسم والنسب فقال عنيت أخرى أجنبية لا يصدق في القضاء.

بخلاف الإقرار لفلان بن فلان إذا ادعى ذلك من اسمه ونسبه ذلك لا يلزمه

الإعطاء ويحلف ماله عليه هذا المال لا ما هو فلان بن فلان. 49

149 - شرح فتح القدير كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 7/ 4.