الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٤123
روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته، وشرطت عليه أنَّ الجماع والفُرقة بيدها، فقضى لها عليه
بالصداق، وأنَّ الجماع والفرقة بيده.
رضى عنه
150
فأنت ترى أنَّ ابن عباس له أبطل شرطها ولم يقض لها بالجماع والفرقة أن يكونا بيدها؛ لأنَّه شرط مخالف للقصد الصحيح من مشروعية النكاح، فتأمل ذلك فإنه
واضح جلي.
وأما دلالة هذه القاعدة من الإجماع فالإجماع العملي من عهد الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى وقتنا هذا على اعتبار المقاصد، والحكم بموجبها كما مر، وما سيتضح ذلك هنا بمشيئة الله عز وجل، فخذ ما بان لك صوابه ورد الباطل على
أصحابه.
150 - مصنف عبد الرزاق 203/ 6 ح 10508 - ابن أبي شيبة في مصنفه ج 6 ص 203 ح 10508
٣٬٦٠٣ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.