الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٠129
الفرع الثاني: إنقاء البشر من الحدث الأكبر
ورد الأمر من الشارع عنه الا الله بإنقاء البشر عند الغسل من الجنابة "تحت كل شعرة جنابة، فبُلُّوا الشعر وأنقوا البشر"
154 "
وللحيض والنفاس حكم الجنابة، بل هما أشدُّ في وجوب الإنقاء للبشر كما سيأتي
بمشيئة الله وعل
أخرج الامام الربيع في مسنده بسنده العالي أبو عبيدة عن جابر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله الله إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول شعر رأسه ثم يصب على رأسه ثلاث مرات بيده ثم يفيض الماء على جسده كله وهذا بعد
الاستنجاء.
155
قال النور السالمي: " وهذا التخليل واجب قيل، إجماعا، وقيل: على الأشهر، وقيل: غير واجب إلَّا إن كان الشعر ملبّداً بشيء يحول بين الماء وبين أصول
الشعر.
154 - ورواه الربيع عن ابن عباس ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر. ح 139 وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وانظر شرح الجامع
الصحيح لنور الدين السالمي 193/ 1.
155 - الجامع الصحيح مند الإمام الربيع ح 138
156 - شرح الجامع الصحيح 193/ 1) السابق.