تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣١

130

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرني حبيبي جبريل- عليه السلام- أن أغسل فنيكتي وعنفقتي وعنقفتي عند الجنابة" قال الربيع: قال أبو عبيدة: وعليه مع ذلك غسل رفغيه ومأبضيه ومسربته وسرته وكل ما بطن من جسده. قال الربيع الفنيكة هي المسربة التي في وسط الشارب والعنفقة هي المسربة التي في الرقبة من خلف قفاء الرأس والعنقفة هي الشعيرات المنحازة من اللحية تحت الشفة السفلى والرفغان ما بين الذكر والفخذين والمأبضان: ما تحت الركبتين والمسربة: هي التي فصلت الصدر إلى السرة. 157

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار

101"

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويل للعراقيب من النار وويل لبطون الأقدام من النار» 159. قال الربيع أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرك بالماء ويبالغ في غسلها.

157 - الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع ح 140

158 - السابق ح 90

159 - أخرجه الربيع بن حبيب باب في آداب الوضوء وفرضه، ح 92 بلفظه: "ويل للعراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار وأخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، ح 39 وأحمد: مسند

الشاميين،

?

17045 وأخرجه الحاكم في المستدرك، 12/ 267 ح 580؛ والشيباني في الأحاد والمثاني، 4/ 4316 ح 2484 بلفظ: "ويل" للأعقاب وبطون الأقدام من النار؛ وجاء الحديث في روايات عديدة مقتصرة على الشطر الأوّل من اللفظين: "ويل" للعواقب من النار وعلى الشطر الثاني "ويل لبطون الأقدام من النار" كل في رواية مستقلة.