الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٢131
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي لو قال للقيط بن صبرة "إذا
استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما
17."
وفي رواية أخرى عن ابن عباس بهذا السند أنه قال للقيط بن صبرة أو لغيره "إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر"
? ? ?"
ولذا قال أهل العلم لا بد من الدلك باليد عند إمرار الماء، أو ما يقوم مقام الدلك كمن دخل البحر أو ضربه السيل بقوة نزوله أو بأي وسيلة صُبَّ بها الماء مما له حركة واضطراب كضرب الموج وحركته فيجزي المغتسل ذلك ويكفيه عن العرك، وإن اغتسل بعود أو حجر أجزأه ذلك لاستحقاقه إسم غاسل، وكذلك إن غسله غيره ممن يجوز له الاطلاع عليه كامرأته أو سريته أجزأه والله أعلم 162
160 - السابق ح 93.
161 - وهو عند أحمد رقم 17879، 211/ 4. عن عَاصِمِ بن لَقِيطٍ عن أبيه وَافِدِ بنِي الْمُنْفِقِ وقال عبد الرَّزَّاقِ الْمُنْتَفِقِ انه انْطَلَقَ هو وَصَاحِبٌ له إلى النّبي له فلم يَجدَاهُ فَأَطْعَمَهُمَا عَائِشَةُ تَمْراً وَعَصِيدَةً فلم نَلْبَتْ أَنْ جاء النّبي صلى الله عليه وسلم يَتَقَلَّعُ ويتكفأُ فقال أَطْعَمْهِمَا قُلْنَا: نعم. قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُكَ عَنِ الصلاة قال أسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِلِ الأَصَابِعَ وإذا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ إلا ان تَكُونَ صَائِماً، قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فذكر من بَذَائِهَا قال … " عن أبي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النّبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اسْتَجْمَرَ أحدكم فَلْيَسْتَجْمِرُ وِتْرًا وإذا تَوَضَّأَ أحدكم فَلِيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ. صحيح مسلم، بَاب الْإِيتَارِ في الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَارِ، 212/ 1 237، وأخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب الأمر بالاستنثار، ص 27، ح (89)، من طريق سلمة بن قيس، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب
المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، ص 58، ح (406)، من طريق سلمة بن قيس.
162 - انظر الايضاح للشماخي والجامع لابن بركة ج 1 ص 291.