الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٦135
وفي رواية عند غير الربيع: عَن أُمِّ سَلَمَةَ؛ رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
167"
وورد في بعض ألفاظه: "أَفَأَنقُضُهُ لِلحَيضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ " بزيادة: "للحيضة" وهي زيادة غير محفوظة عند الثقات الأثبات أعني زيادة لفظة "للحيضة" كما سيتضح لك ذلك بإذن الله.
ففي مسلم متابعة لحديث أم سلمة السابق: وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يزيد بن
6
هارون ح وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق قالا أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى فى هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة؟
6
فقال: " لا ". ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
وحدثنيه أحمد الدارمي، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - عن روح بن القاسم، حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد. وقال: أفأُحِلُّه فأغسله من
الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة. 168
6
167 - سبق تخريجه في حديث الربيع فانظره من هنالك.
168 - مسلم (باب حكم ضفائر (المغتسلة مكرر لحديث أم سلمة كما باللفظ أعلاه هو وانظر: شرح النووي على مسلم (11/ 4، إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 2/ 169. وفتح المنعم شرح صحيح مسلم لابن شاهين 2 335، قال العلامة الألباني في إرواء الغليل 1 ص 168: وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثوري دون قوله: "الحيضة" وتابعه أيضا روح بن القاسم: ثنا أيوب بن موسى به ولم يذكر "الحيضة" رواه مسلم. ومن ذلك يتبين أن ذكر " الحيضة " في الحديث