تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٧

146

مكروه، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، وقد كان النبي يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس، وكذلك الحج كما قال: "خذوا عني

مناسككم ".

وعندهم كذلك: لا يضر مع نية الصلاة قصد تعليم الصلاة، لفعله في صلاته على المنبر وغيره، أو قصد خلاص من خصم أو إدمان سهر، أي: لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة، لا أنه لا ينقص، ثوابه، ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر، ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام، أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك؛ لأنه قصد ما يلزم ضرورة 182

182

182 - كشاف القناع 314/ 1.