تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٧

107

وعن رجل عرض له في الصلاة ضحك فأمسك عن الصلاة وبقي لا يضحك ولا يصلي حتى يذهب الضحك ثم مضى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم أنه لا بأس عليه ما لم يضحك أو يبتسم، قلت: فإن بقي ممسكا في الصلاة واقفا فيها، فقال: لا بأس عليه. "194

قال الباحث عفا الله عنه: إذا ثبت النهي عن المعصوم وثبت الأمر بإعادة الوضوء من القهقة فالعمل على ما جاءت به السنة المطهرة.

194 - بيان الشرع لمحمد الكندي (193/ 8) وج 12 ص 74