الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٧107
وعن رجل عرض له في الصلاة ضحك فأمسك عن الصلاة وبقي لا يضحك ولا يصلي حتى يذهب الضحك ثم مضى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم أنه لا بأس عليه ما لم يضحك أو يبتسم، قلت: فإن بقي ممسكا في الصلاة واقفا فيها، فقال: لا بأس عليه. "194
قال الباحث عفا الله عنه: إذا ثبت النهي عن المعصوم وثبت الأمر بإعادة الوضوء من القهقة فالعمل على ما جاءت به السنة المطهرة.
194 - بيان الشرع لمحمد الكندي (193/ 8) وج 12 ص 74
٣٬٦٣٦ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.