تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٠

159

الفرع الرابع خطأ الامام بالزيادة أو النقص

إذا أخطأ الامام في الصلاة فعلى المأموم أن يلزم ما قبل الخطأ حتى يرجع الامام عن خطئه أو تنتقض صلاته وليس له متابعته في الخطأ.

ويوجد عن زياد بن مثوبة قال: صلَّينا خلف يَمان بن أبي الجميل صلاة الجمعة بصُحَارٍ فَلَمَّا أن بقي من الركعتين سجدة قعد فلم يسجدها، فأبطأ عَلَيْهِم فكبَّر له رجل وسجد - وبلغني أَنَّهُ أبو مودود - وسجد الناس معه، ورفعوا رؤوسهم، ثُمَّ كَبَّر الإمام يمان وسجد - وَلَمْ أعلم أن الذي كبَّر غير الإمام - فَلَمَّا أن سجد لَمْ أسجد ورأيت أن صلاتي قد تَمَّت، فَلَمَّا انصرفنا سألت سعيد بن المبشر - وكَانَ فيمن حضر الصَّلاة - قال: أنا مِمَّن سجد ثلاثا قُلتُ: كيف أصنع؟ قال: لا أدري. فكتبت إلى سليمان بن عُثْمَان فأجابني: أن الذين سجدوا ثلاثا أصابوا، وعلى الباقين الإعادة فكرهت أن أنقض حَتَّى لقيته فأخبرته أنّي لَمْ أعلم أن الذِي كَبَّر وسجدتُ سجوده أَنَّهُ غير الإمام، فلم ير عليَّ إعادة الصلاة. 197

197

197 - معارج الآمال لنور الدين السالمي (4/ 559 ط 2010 م