الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٩الآخر، والله أعلم.
209
168
قال الخطابي في (معالم السنن ج 2 ص 13 فما بعدها؛ في كلامه على حديث مقادير الزكاة " حدثنا ابن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "210
قلت: [الخطابي هذا الحديث أصل في بيان مقادير ما يحتمل من الأموال المواساة وإيجاب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها لئلا يجحف بأرباب الأموال ولا يبخس الفقراء حقوقهم وجعلت هذه المقادير أصولا وأنصبة إذا بلغتها أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق.
إلى أن قال: وفيه بيان أن النوع الذي فيه الصدقة من الحبوب والثمار لا يجب فيها شيء حتى يبلغ خمسة أوسق. وفي قوله: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" بيان أنَّ مائتي درهم إذا نقصت شيئا
،31
209 - قواعد الإسلام للجيطالي ت بكلي 12، ومعارج الآمال لنور الدين السالمي 7/ 394 فما بعدها المسألة [الثالثة] في حمل كل واحد من الذهب والفضة على الآخر. ط 2010 م وجوابات الإمام السالمي (312) جمع الحبوب في حساب الزكاة
210 - واخرجه الامام الربيع من طريق بن عباس بلفظ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقه - والأوقيَّه أربعون درهما - وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقه، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، - يعني خمس أبعرة - وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" مسند الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب في النّصاب، 332، والبخاري، باب زكاة الورق، 524/ 2 ح 1378 والبيهقي السنن الكبرى للبيهقي (84/ 4) 7037 وج 7 ص 5 ح 12903) والنسائي السنن الكبرى للنسائي (2/ 9 2226 والطبراني المعجم الأوسط (208/ 8) 8418 ومالك الموطأ - رواية يحيى الليثي (244/ 1) 577 وغيرهم.