تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

تطبيقات القواعد الفقهية

أمَّا الشكُّ فهو التردُّدُ بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما. (1)

وعند الأصوليين هو: تَسَاوِي الطرفين، فإنْ رَجَح أحدهما على الآخر كان ظناً، والمرجوح وَهْماً.

وللمحقق العلامة المجتهد أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي المفتي العام أبقاه الله في تفسيره ما نصه: واليقينُ: قيل: هو الاعتقاد للواقع الذي لا يقبل الشك ولا الزوال؛ ذلك لأنَّ الاعتقاد إما أن يكون اعتقادًا بأنَّ الشيء كذا أو اعتقادا بأنَّه لا يُمكن إلا أنْ يكونَ كذا.

:وقيل: هو الاعتقاد الجازم في غير الحصيات والضروريات، ويعم الجزم بخبر الصادق، والاعتقاد المبني على الأدلة والأمارات؛ إن كان ثابتا لا شك فيه.

وفسَّره أئمةُ اللغةِ بأنَّه العلمُ وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، وقالوا: إنَّه نقيض الشك، كما أنَّ العلم نقيضُ الجهل، ولعل هذا التفسير دعا بعض المفسرين من المتقدمين والمتأخرين إلى القول بأنّه العلم بالشيء عن نظر واستدلال، أو بعد شكّ

سابق.

الفعل منه) ط جدة والمفتي العام للسلطنة جواهر التفسير تفسير قوله تعالى: {وَبِالْآخِرَةِ هُم

يُوقِنُونَ 1 آية رقم 4 من سورة البقرة ج 2 ص 205 ط 1 مرجع سابق.

3 - ينظر في معنى الترجيح وأسبابه (الجزء الأول) عند الكلام على فضل القواعد من: الفصل الثاني في فضل القواعد وأنواعها والفرق بينها ص 22 ط الأولى.