الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨١180
وإنَّما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم "225
وأخرج أبو عبيد في الأموال قال: قال مالك: الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس في شيء من الفواكه مثل الرمان والفرسك، والتين، وأشباه ذلك صدقة. قال: ولا في البقول صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على الأثمان الحول من يوم تقبض قال أبو عبيد: وكذلك قول سفيان وأهل العراق جميعا، غير أبي حنيفة، فإنه قال: في قليل ما تخرج الأرض وكثيره الصدقة قال: وكذلك سمعت محمدا يحدثه عنه إلا أنه قال: إلا الحطب والقصب والحشيش. وخالفه أصحابه، فقالوا كقول الآخرين. وعليه الآثار كلها، وبه تعمل الأمة اليوم على أن شيئا يروى عن مجاهد وإبراهيم يوافق ذلك القول، وقد روي عنهما خلافه قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال: "كل شيء خرج من الأرض، قل أو كثر، مما سقت السماء، أو سقي بالعيون، ففيه العشر، وما سقي بغرب، أو دالية، أو ناعورة، ففيه نصف العشر" قال أبو عبيد: وقد روي عن منصور أو حماد، عن إبراهيم نحو ذلك فالذي روى
225 - البيهقي السنن الكبرى 4/ 216 ح 7478 وأخرجه الحاكم 558/ 1 1458) وقال: صحيح الإسناد. والسيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير ص 15011 ح 208 والدار قطني 480/ 2 ح 1915. ومعرفة السنن والآثار للبيهقي /115/ 6، ح 8194 بلفظ: "فأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، والخضر، فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن عمر، وعلي وعائشة، أن: "ليس في الخضراوات صدقة" ح 8195، وروي عن بعضهم مرفوعا، ورفعه غير قوي" وقال ابن حجر سنده ضعيف كما في المرجع أعلاه والخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه بتحقيق النحال 353/ 4 ح 3280. مغني المحتاج للشربيني /3821 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الهروي 1291/ 4