الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٢181
مغيرة عن مجاهد وإبراهيم خلافه، وهو الذي ذكرناه عن هشيم عن مغيرة وعن أبي عوانة وسفيان.
قال أبو عبيد: فالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز، والشام على أن لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها، إذا كانت في أرض العشر، وكذلك الفواكه عندهم، وإنما اختلفوا في غيرها من الحبوب والقطاني، وقد ذكرنا اختلافهم في موضعه، إلا أن بعض الماضين كان يرى في أثمانها الصدقة إذا بيعت. منهم ميمون
بن مہران، وابن شهاب قال أبو عبيد وأظن الأوزاعي ثالثهما 226
226 الأموال لأبي عبيد السابق ح 1075 - 1076.
٣٬٦٦١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.