تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٤

183

عبد الله وكذلك يحمل على الرجل ما كان لولده إذا كان في حجره من الذهب والفضة والورق وجميع الثمار … 228

وسئل بعض الفقهاء عن المفاوضة بين الاثنين هل يحمل بعضها على بعض في الزكاة؟ قال: أما الزوجان فقيل يحملان في كل شيء، وغيرهما مثلهما إذا ثبتت المفاوضة، وقول لا يحملان في الذهب والفضة ويحملان في الثمار والماشية، وقول لا يحملان في الماشية وإنما يحملان في الثمار، وقول لا يحملان في شيء، لقول النبي لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة، والله أعلم وبه التوفيق.229

قال الشافعي: لا يضم الذهب إلى الفضة، وقال أبو حنيفة يضم، وتحسب بالقيمة، واحتج الشافعي بأنهما مالان مختلف نصابهما فلم يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالإبل والبقر لأنهما جنسان فلم يجب فيهما الضم كالتمر والزبيب.

228 - الضياء لسلمة العوتبي 227/ 10، لكن أبا محمد بن بركة المشهور بهذا اللقب متأخر عن هذا التأريخ حسب علمي. ولعله أبو عبد الله محمد بن محبوب وسقط "عبد الله" في الكتابة فهؤلاء متعاصرون. أو أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب حفيد موسى بن علي. ولد أبو محمد 210 هـ سنة .. وتوفي جده موسى 230ھ وقد تقدمت تراجمهما في غير هذا الجزء أما حازم بن حاجب فلم أعثر

229

على ترجمة له. الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 5،139، التراث وانظر: شرح النيل للقطب - منہج اطفيش 26/ 3.

6

230 - الضياء لسلمة العوتبي 218/ 6، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 286/ 5، القول الواحد والاربعون في زكاة الذهب والفضة وحمل بعضها على بعض وفي زكاة الحلي" ط التراث