تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٧

186

ومن غيره، ولا يحمل الزبيب على التمر في الصدقة، إذا لم يجب في أحدهما الزكاة ولا البقر على الإبل، ولا الإبل على البقر.

قال المؤلف للكتاب [محمد بن إبراهيم الكندي؛ بيان الشرع]: ويعجبني هذا القول، وبه أخذ، والله أعلم … " 232

قال ابن بركة "اختلف أصحابنا فى الثمار إذا تداركت فى وقت واحد نحو البر والشعير أن أحد الجنسين يحمل على الآخر لتتم به الزكاة، وهو قول أبي عبد الله ومحمد بن محبوب رحمه الله، وقال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على الآخر، إنَّما تجب زكاة كل واحد منهما في عينه، فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النبي. خرج الزكاة منه، وإن حصل من الجنسين ثلاثمائة صاع لم تجب في واحد منهما، ولا أكثر زكاة حتى يحصل من واحد ثلاثمائة صاع فصاعداً، ووجه قول محمد بن محبوب أنَّه يخرج على ما روي عن النبي، صلى الله عليه وسلَّم. أنَّه قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). والوسق يشتمل على جملة الكيل

6

232 بيان الشرع لمحمد الكندي (17 (185 الباب الخامس والأربعون في حمل الثمار بعضها على بعض إذا كانت مختلفة. وانظر: ص 80 فما بعدها منه. الباب التاسع عشر في زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 210/ 2) الباب الثاني والثلاثون في اللؤلؤ والجوهر والعنبر وما يُحمل بعضه على بعض من الثمار والمواشي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 247/ 5 التراث، وج 3 ص 715 مكتبة مسقط، القول الثاني والثلاثون في زكاة اللؤلؤ والجوهر والعنبر وما يحمل بعضه من الثمار والمواشي. وانظر: العدل والإنصاف للوارجلاني (ص: (347) باب التفرقة بين الحكم العقلي والشرعي" الضياء لسلمة العوتبي ج 6 108 10/ 325 فما بعدها الزكاة لا سيما (الباب الثلاثون في صدقة البقر) فما بعده. ص 277. جامع ابن بركة ج 1 ص: 98 فما بعدها (الزكاة زكاة الأنعام لأحمد الخليلي ص: 10 فما بعدها و 153 فما بعدها. ط الأولى لمكتبة الاستقامة وأصول الدينونة الصافية لعمروس ص: (98 قواعد الإسلام للجيطالي

ت بكلي 31/ 2.