تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٩

188

وقال موسى بن أبي جابر ومحمد بن محبوب يحمل كل منهما على الآخر. وقيل: الحبوب كلها صنف واحد، حكاه أبو إسحاق-رحمه الله-، ثم قال: والعمل على القول الأول.

وعليه فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم زكي، وإن حصل ذلك

من جنسين معا فلا زكاة عليه. 234

234 - معارج الآمال لنور الدين السالمي،1097، بيان أصناف الأموال وما يحمل منها على غيره وما

لا يحمل. ط 210 م المحققة.