الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٩188
وقال موسى بن أبي جابر ومحمد بن محبوب يحمل كل منهما على الآخر. وقيل: الحبوب كلها صنف واحد، حكاه أبو إسحاق-رحمه الله-، ثم قال: والعمل على القول الأول.
وعليه فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم زكي، وإن حصل ذلك
من جنسين معا فلا زكاة عليه. 234
234 - معارج الآمال لنور الدين السالمي،1097، بيان أصناف الأموال وما يحمل منها على غيره وما
لا يحمل. ط 210 م المحققة.
٣٬٦٦٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.