الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٧196
الذي رجحه ومال إليه.
الثاني: لا تتحول النية بذاتها دون القصد والعزيمة من مريدها فلا تتم له فريضة وهو رأي جملة من العلماء ويرون عليه البدل لاختلاف النية والقصد لغير رمضان، وهي لا تتحول تلقائيا بل بالقصد والإرادة من الإنسان. والأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات.
ونصه كلام الكدمي كما في المعتبر، وبيان الشرع ..... والفرائض داخلة في بعضها بعض، إذا دخل حكمها في بعضها بعض، ومن أصح ذلك عندي أحكام الطهارة لأن حكمها متفق في الاسم والمعنى والعجب أنه كيف انساغ مع أهل العقل الاختلاف
فيها.
ومعي
أنه لو غسل من الجنابة وهو يريد بذلك الوضوء لصلاة نافلة، وقاصد إلى الغسل من الجنابة، يريد به الطهارة لنافلة، فأتى بالغسل على ما وصفت لك، قام الغسل عندي والوضوء مقام الفرض؛ لأن قصده إلى الغسل من الجنابة ليصلي مع قصد منه إلى الفريضة.
نافلة
وليس قصده الى الصلاة نافلة مع قصد منه إلى الفريضة، ولا قصده إلى الصلاة
نافلة
مع قصده إلى الغسل من الجنابة يستحيل غسله إلى النافلة.
ومعي أنه لو قصد إلى غسل الجنابة وكان يعتقد أنه نافلة، لكان ذلك مستحيلا
في بعض ما قيل إلى الفريضة وكان يقع هذا الغسل موقع الفريضة؛ لأن الفريضة