تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٠

199

ويستحيل صوم شهر رمضان إلى غيره من الأيام.

وفرض غسل الجنابة والغسل اللازم لن يستحيل إلى غيره من معناه إلا إلى طهارة وهو جنب، حتى يتطهر، فإذا تطهر أو طهر ثبتت له الطهارة التي بها خرج من حد الجنابة ولن يستحيل إلى غير ذلك، وطهارته تلك حكمها لازم فالفريضة وواقع معناها على معنى الفريضة على كل حال من حال. 246

-

246 - الكدمي، المعتبر، ج 4، ص 70 فما بعدها. بيان الشرع لمحمد الكندي 9/ 57 فما بعدها مع اختلاف في بعض الألفاظ، واعلم أن كثيرا من الألفاظ - في المطبوع المتداول طباعة العالمية نشر التراث. أكثرها مكررة أو شرح للفظ لم أجدها مع كثرة البحث في عدة مخطوطات وكنت قد كتبتها من المطبوع فحذفتها إذ لم أجد مصدرها في المخطوطات التي بيدي نُسَخُها وهي أكثر من أربع مخطوطات منها: التي هي بخط الكاتب ثاني بن ماهل بن هاشل البريكي. في 22 شهر رجب 1280ھ. وكذا مخطوطة التراث الأولى 94/ 1125. ص 353 فما بعدها. الرقم العام 1126 والخاص 94 فقه والنسخة الثانية. 354 - 354 والثالثة ص 269 - 271. والمخطوطة رقم 1634/ 94/ المؤرخة 13 شوال. 1257ھ بقلم سيف بن مهنا بن مبارك. ومخطوطة الشيخ يحيى بن أبي نبهان الثلاثا 14 صفر سنة 1304ھ ص-495 - 493 ومخطوطة من مركز الماجد. ولعل الذي أخرج تلك النسخة المطبوعة اعتمد على مخطوطة لم أعثر عليها.