تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٨

207

به الفدية وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يسيرة لغير منفعة مقصودة فإنه لا يحصل له بذلك انتفاع ولا ترفه فلا تجب عليه فدية وعليه أن يطعم قبضة من طعام لذلك.

وقد مر تفصيل ذلك في الجزء السابع بما لا يحتاج إلى الإعادة هنا خشية الإطالة واعترافا من الباحث بقلة الزاد، فانظره إن شئت من مبحث الحج، من الفرع الخامس: (قتل الصيد للمحرم