الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٨207
به الفدية وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يسيرة لغير منفعة مقصودة فإنه لا يحصل له بذلك انتفاع ولا ترفه فلا تجب عليه فدية وعليه أن يطعم قبضة من طعام لذلك.
وقد مر تفصيل ذلك في الجزء السابع بما لا يحتاج إلى الإعادة هنا خشية الإطالة واعترافا من الباحث بقلة الزاد، فانظره إن شئت من مبحث الحج، من الفرع الخامس: (قتل الصيد للمحرم
٣٬٦٨٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.