تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٠

209

الفرع الثالث الأضاحي

إعلم أن الأضاحي أو فدية التمتع لا بد من أن تخرج من النعم المعروفة المتداولة بين الناس المقتاتة غالبا فيما بينهم وهي الضأن والإبل والبقر والغنم والمراد بالبقر هي المعروفة بين الناس البقر الأهلية والتي جرى عليها وفيها التعامل فلا تدخل بقر الوحش ولا حمره ولا الظباء وأمثالها ولو كان لحمها أجود من المتعارف عليه.

يقول النور السالمي في الضحية -

ولا يجوز أن يضحى بالظبا ..... وكل وحش هكذا فاجتنبا

لأنها من هذه البهائـ

ــم

تكون دون الصيد والحوائم

فلا أقول بجواز التضحية ..... بقر الوحش لأجل التسميه

لأنما الأحكام بالمعاني ..... منوطة لا بالمقال العاني

260

ولا يعطي أجرة الجزار من لحم التمتع أو الكفارة أو الأضحية عند من أوجها وقيل مطلقا؛ لأن الذبح وأجرته على من وجبت عليه الذبيحة ولأن إعطاءه أجرته منها

الصحيح لوهبتُ مسيئهم المحسنهم، و كفلت" عنهم التبعات التي بينهم عبار عن: "توفيق الله تعالى المسيء للتوبة والأوبة إليه تعالى، وللمدين بالحقوق والتبعات؛ لأدائها والتخلص من تبعاتها، أي: تكفلت بتوفيق المسيئين منهم للتوبة، وللمدين لأداء التبعات التي عليهم والتخلص منها إلى أربابها؛ لأن كل شيء بعنايته وتوفيقه جل شأنه وعظم سلطانه، وذك على حد قوله: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (الأنفال وانظر: معارج الآمال لنور الدين السالمي

5/ 265، المسألة الثامنة في فضائل البيت مناسك الحج الإسماعيل الجيطالي 1/ 29.

260 - جوهر النظام لنور الدين السالمي باب النحر (1/ 99)