تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١١

210

عوضا عن جزارته يكون كبيعه، أما لو أعطاه لفقره أو على وجه الهدية فلا بأس

به.

لما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه أخبره «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسمها كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا 261

وفي لفظ آخر قال علي رضي الله تعالى عنه: «أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها"262

1 26 - صحيح البخاري الحج (1630، صحيح مسلم الحج (1317) وسنن أبو داود المناسك ح 1769 وسنن ابن ماجه المناسك (3099، ومسند أحمد بن حنبل (160/ 1).

262 صحيح البخاري الحج (1631، صحيح مسلم الحج (1317)، سنن أبو داود المناسك (1769)، سنن ابن ماجه المناسك (3099)، مسند أحمد بن حنبل (160/ 1).