الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١١210
عوضا عن جزارته يكون كبيعه، أما لو أعطاه لفقره أو على وجه الهدية فلا بأس
به.
لما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه أخبره «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسمها كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا 261
وفي لفظ آخر قال علي رضي الله تعالى عنه: «أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها"262
1 26 - صحيح البخاري الحج (1630، صحيح مسلم الحج (1317) وسنن أبو داود المناسك ح 1769 وسنن ابن ماجه المناسك (3099، ومسند أحمد بن حنبل (160/ 1).
262 صحيح البخاري الحج (1631، صحيح مسلم الحج (1317)، سنن أبو داود المناسك (1769)، سنن ابن ماجه المناسك (3099)، مسند أحمد بن حنبل (160/ 1).
٣٬٦٩٠ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.