الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣تطبيقات القواعد الفقهية
11
فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يَشِم ريحاً."
وفي رواية من طريق عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِي قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْء فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِد ريحاً. "2
وقوله: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؛ أثلاثاً أم أربعاً فلْيَطْرْحِ الشكَّ وليبْن عَلَى مَا اسْتَيْقَن."
وقوله: " إِذَا شَكٍّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرٍ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَدْرٍ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ
1 - أخرجه بهذا اللفظ الإمام الربيع بسنده العالي من طريق ابن عباس الله. أنظر الجامع الصحيح باب ما يجب منه
الوضوء/ح/106.
- أخرجه بهذا اللفظ مسلم: باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وأورد عدة ألفاظ غير هذا اللفظ، والبيهقي في السنن الكبرى باب الشك في الطلاق، وأبو عوانة في بيان وضوء النبي، والطحاوي في المشكل (باب لا ينصرف حتى يسمع صوتا)
والبخاري في كتاب الوضوء (باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن وأبو داود والنسائي. وغيرهم. - أخرجه مسلم في الشك في الصلاة كتاب 19 باب 88 ح 571، والنسائي ح 1237، وأبو داؤد ح 1024 - 1027، باب إذا شك في الثنتين والثلاث، والترمذي في كتاب الصلاة ح 398، وابن ماجة في كتاب الصلاة ح 1210، والتحفة،9722، وأحمد في المسند: باقي مسند المكثرين ح 11689 مسند أبي سعيد الخدري، ومالك في الموطأ ح 214 - 217. وانظر الشك في تكبيرة الإحرام، من هذا البحث ص 123 فما بعدها، وضم الجميع معا تكمل الفائدة بإذن الله عل.
6