تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٥

214

وعلى أي حال إن كان هذا الطلاق مقيدا بقيد فإنه يراعى ذلك القيد، فإن كان قال لها: " أنت طالق إن أردتِ" فذلك الطلاق هو مقيد بإرادتها فإن أرادت الطلاق وقع

265

6

وإن لم ترده لم يقع، ونحن نوصي هذا الذي صدر منه هذا القول أن يتجنب ذلك في المستقبل وأن يحرص على أن تكون دعابته لأهله دعابة ليس فيها مما يكدر صفو الحياة الزوجية ليس فيها مما يزعج المرأة من ذكر الطلاق بل عليه دائما أن يكون حريصا على تجنب هذه الكلمة وتجنب تهديد امرأته بها والله - تعالى - أعلم" قال الباحث عفا الله عنه وعلى أي حال فهذه المسألة ليست من المسائل المجمع عليها فقد سئل النور السالمي عمن قال بلفظ الطلاق الموضوع له ولم يرد به الطلاق هل تطلق امرأته إجماعا؟ أم على قول فقط؟ وذلك كما إذا قال لها: أنت طالق. يريد أنها مجنونة أو طالق من الخصال الجميلة أو نحو ذلك.

فأجاب: لا تطلق بذلك إجماعا وإنما تطلق على قول لبعضهم، وأمَّا البعض الآخر فيشترط مع اللفظ النية، ومنها اختلفوا فيمن أراد بقوله لامرأته أنتِ بارة. فأخطأ وقال: أنت طالق.

مقامات الخطاب فخطاب السخط غير خطاب الرضى وإن كانت العبارة واحدة، وخطاب الضعيف غير خطاب القوي. وانظر: فتاوى الأيمان والكفارات والنذور والذبائح والأطعمة، له: 1/ 77) س/ رجل حلف بالله العظيم على ضيوف ليجلسوا فجلسوا فترة ثم طلبوا الإذن بإصرار فذهبوا، هذا اللفظ، أما النية للغداء، فماذا عليه؟ فأجاب: اختلف في الأيمان هل تراعى فيها المقاصد أو الأعراف، فعلى الأول تلزمه الكفارة وعلى الثاني لا تلزمه والله أعلم. 265 - سؤال أهل الذكر؛ من تلفزيون سلطنة عمان، حلقة 8 رمضان 1422 هـ، يوافقه 11/ 24/ 2001 م المفتي: الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الموضوع: عام.