الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨227
ليس بمال لنا وهذا عندي على القول بدليل الخطاب ومن جهة المعنى أن هذا عقد معاوضة فوجب أن يفسد بفساد العوض كالبيع.
ووجه آخر أنه أحد العوضين في النكاح فوجب أن يفسد النكاح بتحريمه كتحريم
البضع.
ووجه التصحيح أن عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة لذلك لا يفسد بفساد الثمن ولذلك جاز عقد النكاح من غير تسمية المهر ولا يجوز ذلك في البيع
278
278 المنتقى - شرح الموطأ للباجي 3/ 184.
٣٬٧٠٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.