تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨

227

ليس بمال لنا وهذا عندي على القول بدليل الخطاب ومن جهة المعنى أن هذا عقد معاوضة فوجب أن يفسد بفساد العوض كالبيع.

ووجه آخر أنه أحد العوضين في النكاح فوجب أن يفسد النكاح بتحريمه كتحريم

البضع.

ووجه التصحيح أن عقد النكاح مقصوده المكارمة والمواصلة لذلك لا يفسد بفساد الثمن ولذلك جاز عقد النكاح من غير تسمية المهر ولا يجوز ذلك في البيع

278

278 المنتقى - شرح الموطأ للباجي 3/ 184.