الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٩228
الفرع الرابع فيمن جعل أمر امرأته بيدها
ومن هنا اختلف الفقهاء فيمن جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق. بفتح التاء مخاطبة إياه، فهل يقع طلاقها أم لا؟ فقد روى أبو المؤرج، وابن عبد العزيز، عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: أخطأت نواها. 279 قال ابن عبد العزيز: لا يجوز للمرأة أن تطلق الرجل، وبلغنا عن ابن عباس قال: لو قالت طلقت نفسي لجاز ذلك لها.
279 - ونصه كما في غريب الحديث لابن سلام (3 260) مادة (جدح)." .. وهذا شبيه بقول ابن عباس له في رجل جعل أمر امرَأتِه بيدها فطلّقته ثلاثا فقال: خطَّأ اللهُ نَوْءَهَا أَلا طَلَّقَتْ نَفْسها." وأخرجه ابن ابي شيبة في المصنف كتاب الطلاق، باب ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول: أنت طالق ثلاثا). ج 4 ص 45 ط دار الفكر. حسب الترتيب الآتي:-
1 - … عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها لو قالت أنا طالق ثلاثا لكان كما قالت.
2 - .. جرير عن منصور قال: ذكرته لإبراهيم فقال: سواء هي واحدة وهو أملك بها إن قالت: طلقتك
أو طلقت نفسي. - .. عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها.
4 - .. الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها"
ه - إبراهيم عن علقمة قال: كنت عند عبد الله بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما
أصنع؟ فقلت لها: هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا، قال عبد الله، هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها قال: فذكرت ذلك لعمر فقال: لو قلت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. و 4/ 90 ح 18082 و 18083 و 18085؛ مكتبة الرشد الرياض والبيهقي السنن الكبرى 3497 - 350 ح 14826 - 148؛ كتاب: الخلع والطلاق، باب المرأة تقول في التمليك: طلقتك وهي تريد الطلاق. والصغرى ح 2105 -