تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠

229

قال ابن عبد العزيز؛ لأنها وكيلة في ذلك فإذا طلقت نفسها فهو جائز عليها، لأنه قد جعل لها الأمر بيدها، فإذا طلقته فلا يجوز طلاقها لأن المرأة لا تطلق الرجل فإذا طلقت نفسها فذلك جائز. 280

قال مرتب المدونة الكبرى الإمام قطب الأئمة: وقيل: إذا جعل أمرها بيدها وطلقته وقع الطلاق، كما روي عن عمر الله، فيقع ما طلقت واحدة فصاعدا وقيل واحدة ولو طلقته ثلاثا ووجه وقوعه أن الطلاق الفرقة فسواء طلقت نفسها أو طلقته كأنها قالت فارقتك بالطلاق إلى أن قال: إذا قال أمرك بيدك كان طلاقا واحدا منه، فلا ينتظر أن تطلق نفسها أو إياه إن قال جعلت أمرك بيدك مما لا

يوهم

أنه

إيقاع للطلاق في حينه، ورفع إلى عمر له رجل جعل أمر امرأته بيدها

فطلقته امرأته ثلاثا فجعله عمر واحدة ووافقه ابن مسعود

281

قال أبو المؤرج وكان أبو عبيدة: يقول القضاء ما قضت، فإن قالت: واحد فواحد

2107 ومعرفة السنن والآثار ح 14756 وعبد الرزاق في مصنفه /6/ 520 ح 11914 - 11922 وسعيد بن منصور في سننه 1/ 424) 1641 - 1645 والطبراني في المعجم الكبير 332/ 9 ح 9649

وغيرهم.

280 - المدونة الكبرى ج 2 ص 48 لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني والصغرى ج 1 ص 270 - 271 الناشر وزارة التراث القومي والثقافة والكبرى ج 2 ص 48 النسخة المصورة من المخطوطة الناشر دار اليقظة العربية رتبها وحققها وشرحها قطب الأئمة اطفيش وانظر المدونة الكبرى ج 2 ص 256 فما بعدها باب الخيار ط التراث مرجع سابق. وانظر ج 2 ص 275 فما بعدها باب الخيار وأمرك بيدك، ط التراث مرجع سابق، والديوان كتاب الطلاق ج 1 ص 71 باب الخيار والأمر. مخطوط. 281 - المدونة الكبرى المرجع السابق ص 48 وانظر شرح النيل ج 6 ص 290.