الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٢231
283
فقول: تطلق. وقول لا تطلق، لأن الرجال لا تطلق. 13)
والذي يظهر لهذا العبد الضعيف: أن هذه المسألة التي نص عليها في المنهج تختلف عن سابقتها لأمرين أحدهما تفويضه لها في تطليقه والثاني إمضاؤه الطلاق بعد تلفظها بذلك، وهو حجة عليه، كما لو ابتدأته هي في التطليق دون أن يكون منه سابقة تفويض؛ كأن تقول له ابتداءً طلقتُ نفسي منك، أو أنا طالق منك فأجابها بالقبول والرضا بما صنعت، فقد قضى على نفسه وملك السيف رأيه وقطعت جهيزة قول كل خطيب ثبت عليه ما أثبته على نفسه والعقود تتم بالإيجاب والقبول رضاء من كامل الأهلية وقد تم ذلك منه، وإذا ثبت ذلك قضاء أمضي عليه أيضا. فلينظر فيه ولا يؤخذ منه إلا الحق.
6
283 - منهج الطالبين ج 16 ص 148 القطعة الأولى ط التراث المرجع السابق القول السادس في
ألفاظ الطلاق. وقد تقدمت في الجزء الأول.
٣٬٧١١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.