الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٣232
الفرع الخامس تعليق الطلاق
سئل الإمام السالمي: فيمن قال لزوجاته كل واحدة تسوّي قهوة 284 فهي طالقة. فابتدأت بالقهوة واحدة ولم تتمها هل تطلق؟ مثلا قَلَتِ البُنّ 285 أو أخذت في قليه أو عَشَتْها 286 ولم تنضج. الجواب هنا قاعدة وقع الخلاف فيها بين العلماء وهي: هل العبرة بأوائل الأسماء أم بأواخرها، ومسألتك يخرج فيها الخلاف من هذا الباب وأحب أن تكون الزوجية باقية والله أعلم. 87
284 - لهجة عمانية بمعنى تطبخ القهوة. 285 - قَلَتِ البُنَّ حَمَّسَته في النار لأجل إنضاجه.
286 - عَشَّتها وضعت البُنَّ بعد قليه وطحنه في الإناء الذي تطبخ فيه القهوة.
287 - فتاوى الإمام السالمي الطلاق. ومن هذا القبيل قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} هل يجزئ مسح أول الرأس أم لابد أن يعم آخره؟ ومثل ذلك أيضاً: أن يأتي إنسان ويقول: فلان له علي ألف ريال أدفعها إليه في رمضان، فقوله " في "رمضان" لفظ عام يشمل جميع الشهر، فلو قال صاحب الدين في أول رمضان: أعطني الألف، وقال المدين: لا، في آخر يوم من رمضان، فأول يوم يصدق عليه أنه رمضان، وآخر يوم يصدق عليه أنه رمضان. ومنه قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره) فعلى مذهب الجمهور وبدليل قوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .. " - والعسيلة تصغير عسلة وهو كناية عن لذة الجماع - أن المراد بالنكاح الوطء فيكفي فيه غيبوبة الحشفة أخذا بأوائل الاسماء ولو لم ينزل إذ بغيبوبة الحشفة يصدق عليه حكم الوطء، وتنبني عليه سائر الأحكام، واستعمال لفظ العسيلة مجاز عن اللذة، ثم عن مظنتها وهو الإيلاج فهو مجاز على مذهب جمہور الفقهاء، الذين يكتفون بتغييب الحشفة، ومن قال بأواخرها، قال: لا تحل لغيره مالم ينزل هو وتنزل هي؛ أخذا بأواخر الأسماء، ومنه استحقاق الأجير أجرته، هل بنفس العقد أم بانتهاء العمل؟، وكذا صداق الزوجة هل بالعقد أم بالمسيس؟ إلى غير ذلك من أشباهها، ويدل للثاني قوله .... لا، ولكنَّ العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله." رواه، أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة ح 7917 ج 13 ص 295