تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٤

233

س: وجدت قولاً عن بعض أصحابنا عمّن قال لزوجته إن لم تردّي الدراهم التي أخذتها فأنت طالق هذا معناه والدراهم كسرت صيغة، قال ترد غيرها ولا تطلق

ما وجهه؟

219

ونصه بتمامه: حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: أُعْطِيَتْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فِي رَمَضَانَ لَمْ تُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُمْ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحَ الْمِسْكِ، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمْ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا وَيُزَيَنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ: يُوشِكُ عِبَادِي الصَّالِحُونَ أَنْ يُلْقُوا عَنْهُمْ الْمَنُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكِ، وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ" واخرجه البزار أَبُو بَكْرٍ أَحْمَد بن عَمْرِو بنِ عَبْدِ الخَالِقِ البَصْرِيُّ ح 8571، والبيهقي في فضائل شہر رمضان ح 3330 ج 5 ص 219، وفي رواية له "ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم" ج 5 ص 220، 3331، ط 1/ 14 جزءا، وفي فضائل الأوقات ح 36 ص 146، والحافظ الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ح 319 ج 1 ص 410 وغاية المقصد في زوائد المسند باب فضل شهر رمضان، وأبو الشيخ بن حيان. وانظر البوصيري إتحاف الخيرة المهرة باب الزكاة والطحاوي مشكل الآثار: بَاب بَيَانُ مُشْكِلِ ما رُوِيَ عن رسول الله في أَجْر الأجير على الْعَمَلِ مَتَى يَجِبُ له أَخُذُهُ من مُسْتَأجره عليه ح 2553 ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري ج 6 ص 422 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا على القاري كتاب الصوم ج 6 ص 267. وانظر شرح النيل باب ما يحل للرجل مطلقته ج 7 ص 370 وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ج 1 ص 396 ط 1 مؤسسة الرسالة وشرح النووي لمسلم باب لا تحل المطلق ثلاثا .. " وفتح الباري: الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثا .. " ج 9 ص 466 و 10 ص 282 ن دار المعرفة والسالمي نور الدين الفتاوى كتاب النكاح، سبب وجوب الصداق والأجرة، وشرح النيل؛ ما يوجبه عقد الأجرة ج 10 ص 143 فما بعدها ن مكتبة جدة. وقد مضى الكلام في الأول بأوسع من هذا.