تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢

241

إلى أن قال: وفي نوازل نفوسة من جرح امرأة أو جرحته ثم تزوجته فمات أو ماتت فقيل: يتوارثان، لأن الجرح قبل التزوج، وقيل: لا يرث الجارح الجريح، وكذا من

جرح أباه أو أخاه أو ابنه وهو مشرك محارب أو جرحه واحد منهم وهم محاربون ثم أسلم أو أسلموا أو مات أو ماتوا … 2

302

أما إن قتله بحق كقصاص أو إقامة حد فلا يسقط ميراثه على الصحيح؛ لأنه غير متعد.

وفي التاج): لا يرث القاتل قتيله ولو خطأ إلا إن قتله بحق أو شهد عليه به فإنه يرثه، وكذا المعلم إذا أمره رجل أن يضرب ولده أدبا فمات من ضربه فإنه يرثه، وإن وضع في الطريق جذعا أو حفر فيها بئرا فمات بذلك ورثه، وإنما يزيل إرثه فعل يده إذا ضربه أو أمر من يضربه، وكذا ما أشبه ذلك، وقيل: لا يرثه؛ لأن القتل من سببه، قال أبو سعيد المختار أن القاتل خطأ لا يرث قتيله، وإن شهدا على رجل بقتل العمد فقتل ثم قالا: زورنا فلا إرث لهما، وإن قالا ظننا أو شبه علينا فقيل: يرثانه، وقيل: لا، والأمر بالقتل لا يرث؛ لأن الأمر، قاتل، وقيل: يرث إلا إن كان له سلطان على المأمور، وإن قطع رأس ميت يرثه فقد أبطل إرثه وعليه الدية، وقيل:

يرثه وعليه الدية، ولا يرث منها. 303

302

303

2 - شرح النيل للقطب اطفيش (353/ 15.

- شرح النيل للقطب اطفيش (355/ 15.