تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣

242

الفرع السادس: الطلاق في مرض الموت

من طلق زوجه في مرض موته بائنا فمات فيه، ورثته، إن قصد إضرارا بها معاملة له بخلاف قصده، وعليها عدة الطلاق؛ أما إن كان تطليقه إياها بطلب منها فلا ميراث لها على الصحيح؛ لعدم توفر قصد الإضرار إلا إن تعدى؛ وذلك كأن تطلب منه أن يطلقها تطليقة فطلقها ثلاثا أو اثنتين إن كان قد طلقها سابقا قاصدا بينونتها إضرارا بها، فليتأمل 304

وفي المسألة أقوال واحتجاجات وتفصيلات لأهل العلم وقد تقدم شرحها مستوفاة في الجزء الأول قاعدة "الأمور "بمقاصدها" فراجعه من هنالك.

304 - ينظر خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل للعلامة عيسى بن صالح الحارثي ولد في سنة 1290 هـ أخذ العلم عن والده الإمام المحتسب صالح بن علي بن ناصر بن عيسى الحارثي والإمام نور الدين السالمي كان أحد قادة جيوش أبيه في حياته وإليه صارت رئاسة بلدان الحرث بعده سار فيهم سيرة حسنة بايع الإمامين الإمام سالم بن راشد الخروصي أولا ثم بعد استشهاده بايع الإمام محمد بن عبد الله الخليلي توفي سنة 1365 هـ انظر: ج 1 ص 444 و 464 و 340 و 355 ج 2 ط التراث الأولى تحقيق محمد المعمري وانظر جوهر النظام باب موانع الإرث للإمام السالمي والفتاوى له أيضا. وانظر التمهيد للإمام الرباني سعيد بن خلفان الخليلي ج 6 ص 158 فما بعدها الناشر مكتبة الشيخ محمد

بن شامس البطاشي ط الأولى باب الأحكام والدعاوي " فقد ذكر ثمانية أقوال في المسألة.